share us on

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ { والْعَصْرِ (1) إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3) } صَدَقَ اللَّه الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ - - بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ { مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18) } صَدَقَ اللَّه الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

ماهي قصة القرعة في الإسلام - ولماذا يُنكِرها الإخوة السنة وهي لديهم

وَبِه تَعَالَى أَسَتعَيِّن
اللَّهُمّ صِلّ عَلَى مُحَمَّد وَآل مُحَمَّد وَأَحْلُل عقدة مِن لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلَي





السّلام عَلَيك سَيِّدَي يارسول الله يا مُحَمَّد بْن عَبْد الله وَعَلَى آلك الطَّيِّبِين الطَّاهِرِين وَعَلَى أمِك وَأَبِيك وَعَلَى أَجدادَك الغُر الْمَيَامِين لاسِيَّمَا جدِك عَبْد المُطَّلِب وَأَعْمَامَك أَبُو طَالِب وَالْحَمْزَة وَالْعَبَّاس وَرَحْمَةُ الله وبركاته
وَصْلِ اللَّهُمّ عَلَى نَبِيِّنَا الْعَرَبِيّ الْأُمِّيّ الْقرَشِيّ الْمُصْطَفى مُحَمَّد بْن عَبْد الله وَعَلَى آله الطَّيِّبِين الطَّاهِرِين المُطَهرين
قال الله تعالى عز من قائل
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ } (8) سورة المائدة
وقد بين لنا الله تعالى أيضا في محكم كتابه العزيز
أن أكثرهم للحق كارهون
فلا أتوقع ممن يكره الحق وليس من الذين آمنوا أن ينصف نفسه , فكيف سينصف غيره
والله تعالى من وراء القصد وهو تعالى أعلم بما تخفيه الأنفس
وهو تعالى من وراء القصد وهو ولي التوفيق
أخوكم الفقير الى رحمة ربه
ابن النجف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وبعد

قبل أيام جاء أحد إخواننا من أتباع الشيخ وهو يتشدق على إخوانه المسلمين الشيعة رافعا لواء الدفاع عن الإسلام ومتخذا ذلك الدفاع رمزا لإسمه الذي يدخل به
وكي أكون منصفا لنفسي وصحيفتي التي ستشرع علي يوم الحشر قبل أن أكون منصفا لذاك الأخ الواهم ,
أقول أن هذا حال الكثير هنا على صفحات الأنترنت - فترى الكثيرين ممن يسوق نصوصا منسوخة ويلصقونها بدون أن يفكروا بما ينقلون مع الأسف - فحاز الكثير منهم على شرف حمل الأسفار في حين أكرمهم الله تعالى عن ذلك الوصف
فقد ساق هذا الأخ ( كغيره ممن سبقوه ) نصا على صفحات اليوتوب وتراه متحديا به الشيعة وواصفا إياهم حسب ذاك النص " بأبناء القُرعة " , وما فِعلِه هذا إلا عن عدم معرفة وجهل ولن ألومه على جهله هذا
وذاك الوصف لا يصدر منه فقط بل سبقه الكثير من أمثاله على صفحات الشبكة العنكبوتية والكثير من المنتديات ... ويقيني لو أنهم علموا بالأدلة التي سنسردها لاحقا من كتب إخواني السنة أنفسهم لما قالوا ما قالوه - كون الذي يقولوه يصيبهم أيضا - ولكن عزائي أنهم قوم لا يعلمون
وأدناه ما وضعه الأخ من نص - ولن أنقل الطعون التي يسوقها معه - مكتفيا بأنه بعين الله تعالى ولا يغيب أيا منا عنه تعالى حيث قال عز من قائل

مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18) سورة ق 

فهو تعالى المُحاسِب له  ولنا على ما نقوله ونضع في هذه الصفحات

النص المُدعى به على الشيعة بموضوع القرعة بمعرفة النسب

{{{{{{{{{{ عن ابي عبدالله ع : اذا وقع الحر والعبد والمشرك بامرأه في طهر واحد فادعوا الولد أقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سـهــمـه
قال المجلسي الحديث : حسن
... ولو فرض وطء الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرما ولحق بهم الولد لكن لا يجوز الحاقه بالجميع بل بواحد منهم بالـقـرعه فمن خرجت له القرعه الحق به
مراة العقول ج 17ص 158 ـــ ونهاية المرام ج1 ص 444 }}}}}}}}}}

كما نرى أن الأخ قد نقل لنا هذا النص وكأنه نصا واحدا ولكنه في الحقيقة عبارة عن نصين متداخلين
فالمقطع الأول من كتاب الكافي
والمقطع الثاني من كتاب مرآة العقول
والأدهى من ذلك أن واضع النص الأصلي يضع نقاطا كي يبين لنا النص المراد لهم أن يروه فقط ويبتر ما قبله كما سنرى ... وما فعله هذا إلا كمن ينقل للناس ( لا تقربوا الصلاة ) ... فحسبنا الله عليه بما يحاول أن يوهم الناس به متقصدا كونه قد نقل من الكتابين المعنيين ( أقصد هنا واضع النص الأصلي وليس حملة سِفره )
وما لم ينقله الأخ الكريم هو لمن شُرع هذا الحكم .... فقد نقله ظنا منه أنه نص وحكم عام يسري على كل النساء عند الشيعة .... وتاه عنه إذا أجتمع ماء رجلين عند إمرأة واحدة فيكون عن زنى والعياذ بالله
اللهم إلا أن كان إجتماع ذينك المائين قد أتى من أمرأة لم تعتد وحينذاك لذلك حكم آخر
ولو أتعب أخونا نفسه قليلا - هو والكثير من الإخوة السنة فيما يخص هذه النقطة مثلا - وذهب ليتفقد مصدر النص وفي أي باب موجود لأغنانا ونفسه الكثير من قدحه وإياهم بإخوانهم المسلمين الشيعة من أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام
أنوه أيضا أن الأخ نقل لنا جزءا وصفحة خطأ ... وسأحمله على محمل حسن بأن هناك إختلاف في الطبعات ربما فهذا شيء لا أعلمه والله أعلم
وها أنا أنقل النصين - من ضمن الكثير من النصوص التي لدى الشيعة في هذا الخصوص - مصورا إياهما من الكتب
وسيرى الأخ القاريء الكريم الخلل بالنقل والبتر والدمج الذي نقله الأخ إياه وكلي ثقة أنه - ولا غيره ممن يطعن بنا - رجع الى مصدر الرواية ولا كتاب التخريج إياه
لنرى معا النص الكامل من كتاب الكافي ونبين الباب الذي يقع النص تحته - وهذا لوحده سيكون ردا كافيا ( بتبيان الباب أقصد ) - ولكن لنعتبره أول رد من ضمن الردود العلمية والنقلية اللاحقة التي سآتي بها من كتب إخواني السنة بحول الله وقوته

الرجاء ملاحظة الباب الذي أتى ضمنه ذاك النص 

كتاب الكافي الجزء الخامس صفحة 490



     وننقل أيضا النص الثاني الذي نقله من كتاب التخريج وهو مرآة العقول , ولكن سننقله كاملا بلا بتر كما فعل أول من نقل إليهم النص
فمن نُقِل عنه ( أو عنهم ) أراد أن يوهم حاملي سِفره هذا أن الحكم عام يعمل به الشيعة كافة في كل النساء  في حين أنه حكم خاص يسري في الإماء حسب الباب كما أسلفنا

وسيرى هذا الشخص والإخوة أمثاله والإخوة الباحثين أنه حكم موجود في كتب إخواني السنة أيضا وليس حكما خاصا للشيعة 
مرآة العقول - الجزء 20 صفحة 296


فقلنا لا بأس سنرد عليك يا أخا الإسلام بالعلم والدليل المنطقي وبكل رحابة صدر ردا نبتغي فيه ومن ورائه عدة أمور والأسمى من بينها وجه الله تعالى والثاني تبيان الحقائق والثالث محاولة مني أن أذب عن أتباع مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام التشنيع الذي يقع عليهم قدر المستطاع
أكتفي بهذه المقدمة وسأضع بين يدي الأخ الكريم والقراء من إخواني السنة والشيعة هذا الجهد المتواضع للرد على تبجح وتشدق وجهل كل طاعن بإخوانه المسلمين الشيعة بموضوع القرعة في تعيين النسب
ونتمى أن نرى هل ستُطبَق نفس المعايير من كل قادح بنا فيصف نفسه بنفس الأوصاف التي أطلقها على إخوانه المسلمين الشيعة ؟؟؟
ويقيني أن القلم سيجف كالمعتاد حينما نبرز الوقائع والأدلة الدامغة - وعزائنا أننا نترك الرد للمنصفين
والله من وراء القصد
وهو تعالى ثقتي ورجائي
والله ولي التوفيق
الراجي عفو ربه
أخوكم ابن النجف



القرعة في إختيار وتعين النسب
هناك عدة خيارات سارت عليها الأمة في حال وطء أكثر من رجل واحد إمرأة في طهر واحد لتعيين نسب المولود المُتنازع عليه والتي يتخذها الحاكم لفض التنازع على المولود
الخيار الأول هو القرعة

أما الخيار الثاني فهو ما يُطلق عليه ( القافة )
أما الخيار الثالث فهو أن يخير المولود بين المتنازعين ( وهذا وجدته في حالة خاصة عند الإمام الشافعي وفي حالة أن يتنازعه أثنان فقط )

وسأعطي نبذة عن (القافة ) وأمثلة له وللتخيير بينهما بعد أن أنهي عرض موضوع ( القُرعة ) أولا إن شاء الله وسيرى الإخوة الطاعنين بالشيعة أنه ليس فقط نسب بالقرعة بل نسب بالقافة وإختيار المولود

وهذه الآن بعض مصادر إخواني السنة عن موضوع القرعة التي يرمي به الجهلة من إخواننا السنة إخوانهم المسلمين الشيعة ومن مصادره الصحيحة السند إن شاء الله تعالى

فهل سيكون إخواننا السنة " أبناء قُرعة " مثلنا - والعياذ بالله - كما يذهب البعض لتسميتنا , كونهم يدينون بنفس النصوص - تقريبا - حول هذا الأمر 







المصدر الأول - سنن أبن ماجة






رقم:
1901
الحديث:
1901 -  صحيح ) 2339 ) - حدثنا إسحق بن منصور أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير الحضرمي عن زيد بن أرقم قال أتي علي بن أبي طالب وهو باليمن في ثلاثة قد وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد فقالا لا ثم سأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد فقالا لا فجعل كلما سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا فأقرع بينهم وألحق الولد بالذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه * ( صحيحصحيح أبي داود 1963 - 1964 
المجلد:
0    
                      صحيح ابن ماجة


    تصوروا إخواني الكرام أن هذا الأمر قد وقع في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم - حسب هذه الرواية - ولم يُنكِر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الحكم الذي صدر عن الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام
وهذه الرواية يقدر المرء منا أن يقوم بنفس فعل الإخوة الطاعنين ويسوقها في كل النساء في المذهب السني خاصة إذا لم يكن مطلعا بوجودها لدى إخوانه المسلمين الشيعة فيكون حاله حالهم في الطعن بلا علم
 المصدر الثاني-  سنن أبي داوود - الجزء السابع 
تختلف الأجزاء بإختلاف الطبعات

رقم:
2268
الحديث:
حدثنا مسدد ثنا يحيى عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم قال : كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من اليمن فقال إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال لاثنين منهما طيبا بالولد لهذا فغليا ثم قال لاثنين طيبا بالولد لهذا فغليا ثم قال لاثنين طيبا بالولد لهذا فغليا فقال أنتم شركاء متشاكسون إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية فأقرع بينهم فجعله لمن قرع فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه قال الشيخ الألبانيصحيح 
المجلد:
0
  سنن أبي داود


المصدر الثالث  - سنن النسائي
سأنقل من سنن النسائي بعدة طبعات إن شاء الله تعالى
1-   هذا من سنن النسائي وتخريج الشيخ الألباني


2- وهذا أيضا صحيح سنن النسائي بطبعة أخرى بتخريج الشيخ الألباني



رقم:
3490
الحديث:
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن أبي الخليل عن زيد بن أرقم قال : كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه يومئذ باليمن فأتاه رجل فقال شهدت عليا أتي في ثلاثة نفر ادعوا ولد امرأة فقال علي لأحدهم تدعه لهذا فأبى وقال لهذا تدعه لهذا فأبى وقال لهذا تدعه لهذا فأبى قال علي رضي الله عنه أنتم شركاء متشاكسون وسأقرع بينكم فأيكم أصابته القرعة فهو له وعليه ثلثا الدية فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قال الشيخ الألبانيصحيح 
المجلد:
0
  سنن النسائي


3- وهذا من سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي الجزء السادس



المصدر الرابع- البداية والنهاية لأبن كثير الجزء السابع


المصدر الخامس - زاد المعاد - أبن القيم الجوزي





وهذا تخريج الحديث من موقع الدرر السنية




المصدر السادس- المحلى لإبن حزم - الجزء العاشر



المصدر السابعالمصنف - عبد الرزاق الصنعاني


المصدر الثامن - المغني - عبد الله بن قدامة الجزء السابع

المصدر التاسع- كتاب الأم - الإمام الشافعي - الجزء السابع


المصدر العاشر - نيل الأوطار - للشوكاني

    وهذا المصدر ثري بما يحويه من معلومات أرجو قرائته مليا وبروية


المصدر الحادي عشر - كتاب المبسوط - السرخسي - الجزء 17



بعد تقديم هذه الأدلة على مسألة القُرعة من كتب الإخوة السنة وكيف أن هذا الأمر لا يقتصر وجوده لدى إخوانهم المسلمين الشيعة نكون قد أسقطنا فرية ترمى على الشيعة ووصفهم بأبناء القُرعة وهم بعيدين كل البعد عنه
وإن رمى أحدا ما التشيع أو الشيعة به سيكون قد رمى نفسه بذلك ولا يستحق أن يُرد عليه
هذا في ما يخص القُرعة والتي أشرنا إليها في بداية الموضوع وقلنا أنها أحد الخيارات في معرفة النسب
نذهب الآن الى الطريق الثاني وهو ما أتفق على تسميته بالقافة
وسأعطي الآن مثالا واحدا لتبيانه كون الموضوع الأساسي هو لتبيان أمر القُرعة

القافة

ما معنى القافة
القافة هو جمع لكلمة قائف ... والقائف هو الذي يتتبع الأثار ويعرفها فصارت طريقا لمعرفة النسب إن تنازع رجلين في مولود ما

وقد مر في المصدر العاشر لكتاب نيل الأوطار للشوكاني تعريفا للقائف وهنا أعرض تعريفا آخر للكلمة لغويا

وهذا مصدر آخر للتعريف بالقافة





    فهل هذا الأمر كان خاصاً بالإماء أو أنه يجوز في الحرة من النساء
يخبرنا أبن رشد الحفيد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد حيث بين أن المشهور عن مالك أنه يقضي بها في ملك اليمين فقط
ما يدل على أن بقية المذاهب تقول به في غير الأمة أي في الحرة وهو ما نراه في الصفحة 2087 جزء 4 من نفس الكتاب
وسيتبين للقاريء الكريم ذلك حين يرى الصفحات التالية
لنرى الآن مثلا على ذلك في مسألة تعيين النسب بالقافة وهل هو أمر شرعي من عدمه


سأضعه هنا نسخا للنص وسأضع صورة الكتاب أو ما يشبهه بالتفصيل من الكتب المعتبرة إن شاء الله
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضِي اللهُ عنه دعا القافةَ في رجلَيْن اشتركا في الوقوعِ على امرأةٍ في طُهرٍ واحدٍ . وادَّعيا ولدَها فألحقته القافةُ بأحدِهما
الراوي : عروة بن الزبير بن العوام
المحدث:ابن القيم  - المصدر:الطرق الحكمية - الصفحة أو الرقم:183
خلاصة حكم المحدث:إسناده صحيح 

3- تخيير الولد بين المتنازعين


يتبع

والله تعالى أعلم
والحمد لله تعالى رب العالمين
اخوكم الفقير الى رحمة ربه
ابن النجف
بغداد في 13 -02 -2013


كلمات بحث - أبن القرعة -
تبرير العلماء للقرعة وإلحاق النسب عند الشيعة -
إلحاق الولد بالقرعة للمتنازعين فيه
القرعة وإلحاق الولد بالمقترع
الرد على فرية القرعة عند الشيعة
ما معنى القرعة عند الشيعة
ما معنى القافة
القافة
















هناك 14 تعليقًا:
  1. السؤال:
    امرأة ادعت أنها يائس ، أو ظهرت عليها امارات اليأس ، واطمأنت لذلك وعملت عمل اليائس ، ثم تزوجت بالعقد المنقطع شخصا ، وبعد فترة تزوجت شخصا آخر متعة ، وبعد مدة تزوجت من ثالث متعة ، وبعد هذا الزواج المتكرر حملت المرأة ، ففي هذه الصورة بمن يلحق الولد ؟.. وهل يعتمد على القرعة في المقام ، أم لا ؟

    ردحذف


  2. السؤال 46

    http://arabic.al-khoei.org/matherwithson.htm

  3. الاشكال هو هذا!!!!

    امرأة ادعت أنها يائس ، أو ظهرت عليها امارات اليأس ، واطمأنت لذلك وعملت عمل اليائس ، ثم تزوجت بالعقد المنقطع شخصا ، وبعد فترة تزوجت شخصا آخر متعة ، وبعد مدة تزوجت من ثالث متعة ، وبعد هذا الزواج المتكرر حملت المرأة ، ففي هذه الصورة بمن يلحق الولد ؟.. وهل يعتمد على القرعة في المقام ، أم لا ؟

    جاء الجواب
    الفتوى:
    في الصورة المفروضة: بما أن علاقة الأول قد انقطعت عن المرأة المذكورة فلا يلحق الولد به ، وحينئذ إن كان عقد الأول والثاني كلاهما في زمان مدة الأول ، فالعقدان كلاهما باطل ، ويكون الوطئ من كليهما شبهة ، وعليه فيكون الولد مرددا بينهما ، فالمرجع في تعيينه القرعة ، وان كان العقدان كلاهما بعد انقضاء المدة ، فكلاهما صحيح ، ويلحق الولد حينئذ بالثالث.

    الم تفهم المطلوب؟

    ان لم تفهم قل لي كي اضع لك الاشكال

    ردحذف
    الردود
    1. بسم الله الرحمن الرحيم
      اللهم صل على محمد وآل محمد
      لو عرفت الإشكال في ما نقلت لرددت عليك
      فما يضرك أن تبين لي الإشكال - حتى على فرض أني أعلم ما الإشكال - ووالله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة أني لا أعرف أين الإشكال في ما نقلت لي
      مع هذا إعتبرني أعرف وبينه لي
      بين لي الإشكال في ما نقلت إلي من فتوى كي أرد عليك
      والله ولي التوفيق
      والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

      حذف
  4. الاشكال هو

    هذه المسائل تقع اما في الجواري (الإماء او نكاح المتعه)

    امرأة ادعت أنها يائس ، أو ظهرت عليها امارات اليأس ، واطمأنت لذلك وعملت عمل اليائس ، ثم تزوجت بالعقد المنقطع شخصا ، وبعد فترة تزوجت شخصا آخر متعة ، وبعد مدة تزوجت من ثالث متعة ، وبعد هذا الزواج المتكرر حملت المرأة ، ففي هذه الصورة بمن يلحق الولد ؟.. وهل يعتمد على القرعة في المقام ، أم لا ؟

    امر كارثي قد يؤدي الى اختلاط الانساب

    كان يقع في زمن الجواري وحالات نادره والان يقع في متعة نساء الرافضه

    ردحذف
    الردود
    1. بسم الله الرحمن الرحيم
      اللهم صل على محمد وآل محمد
      على راسي أخي
      هكذا يكون عرض الأمور كي يقدر المرء يجيب مع ما سلبك الله تعالى من نعمة الإنصاف ووالطعن بإخوانك المسلمين الشيعة ونسائهم ...
      ولكن لا بأس أحتسب كل ذلك عند الله تعالى
      فأنا أزرع في صحيفة أعمالي لأحصدها يوم الحشر بالرد عليك إن شاء الله تعالى
      الآن لأستفهم من جنابك كي يكون ردي مناسباوخذني بحلمك إن لم يكن بعلمك

      1- هل ترى إي إشكال في القرعة كمبدأ شرعي قبله الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم - بإقراره فعل الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام بقضية اليمن والإقرار كان بضحكه بأبي وأمي حتى بانت نواجذه ولم يرفض حكمه ذاك ولو بإشارة تنهى عن ذلك
      ويضاف الى ذلك تشريع أئمة المذاهب السنية للقرعة كأحد ثلاث مناهج في تعيين نسب الطفل إن لم يكن هناك قافة أو لم يذهبوا لتخيير المولود بين المتنازعين فيه

      2- هل ترى أن هذا الأمر عند الشيعة عام وعند السنة حالات نادرة - نعم فالإنصاف شيء خاص لثلة الذين آنوا كما بين ذلك الله تعالى في خطابه لهم وأُقدِر لك بعدك عنه حيث سلبك الله تعالى تلك االنعمة حين صرت تتبع باغيا تأخذ منك منهجه
      أكرر
      هل ترى أن هذا الأمر بالقرعة في كل نساء إخوانك المسلمين الشيعة
      أقصد
      من تتمتع من النساء - هل كل من تتمتع من النساء تقع في هذا الإشكال وينطبق هذا السؤال على كل الشيعة أو أنه "حالة نادرة" كون المعروف أن لزواج المتعة شروط
      وياليت تنتبه لكلمة ( من ) التبعيضية في سؤالي
      3- هل تعتقد أن القرعة كانت في الإماء فقط أم أنه صح في النكاح العادي عند إخواني السنة كفتوى
      ويقينا أن إعتقادي فيه أنه في حالات خاصة عند كل المذاهب الإسلامية وهذا ما أدين الله تعالى به ولا أحب أن أتي برواية في حالة معينة وأعممها على كل المذهب كما تفعل جنابك

      حيث قال الله تعالى عز من قائل مخاطبا ثلة أتمنى من كل قلبي أن أكون منهم بتطبيقي لما أمرنا فيها فقال تعالى

      يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وأتقوا الله إن الله خبير بما تعملون
      يالله ما أجمله من قول
      لكن هيهات لك ياأخي أن تفقهه مع الأسف
      4- قولك بإختلاط الأنساب فهل ترى أن الخياران الآخران اللذان عرضتهما من ضمن خيارت تحديد النسب لا يوجد فيه ضياع للأنساب ؟؟؟
      أقصد القافة وتخيير الولد
      هل فيهما حفظ للأنساب
      مع العلم أن هذا شيء عمل به الخليفة عمر وعمل به أئمة المذاهب الحنبلي الذي تتبعه والشافعي على أقل تقدير

      هداني وإياك الله تعالى الى ما يحبه تعالى ويرضاه
      والله ولي التوفيق
      والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

      حذف
  5. بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه

    سؤالك رقم (1) ان صحت الروايه وان كان فيها بحث واشكاليات فنقول.

    (((أما عن سؤالك الأول : فالقرعة لا تكون وسيلة شرعية في الحالة التي نصت عليها الرواية إلا إذا كانت أم الولد أمة مملوكة و إلا فقد لحق النسخ هذه الوسيلة ، و مع ذلك فالقرعة لا ترتقي لإثبات نسب حقيقي و إنما هي أقرب إلى تفويض أمر كفالة الطفل لواحد من الشركاء مقابل دفع ثلثي الدية للشريكين الباقيين ، ولو كانت وسيلة لإثبات نسب حقيقي لما استدعى الأمر دفع مقابل .
    و لعل عليّا رضي الله عنه استوحي فكرة هذه الوسيلة من قوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ ، هذا و قد كانت في عهد رسول الله وسائل أنجع من القرعة أبرزها القيافة .

    سؤالك الثاني (2)
    الجواب نعمم قد يكون عند السنه نادر بل اقل من النادر والسبب لا يحدث في حالات الزواج الرسمي بسبب القوانين والاعراف التي تقيده ولا يوجد في وقتنا هذا جواري

    ولكن في نكاح المتعه قد يحدث لان اصله يحدث في السر ولا قيود تقيد المتمتعه او المتمتع

    ان كنت انا مخطئ فقل لي ليس هكذا يكون نكاح المتعه

    رجل يسير في سوق اعجبته مواليه اعطاها غمزه فضحكت له اشار لها تعالي الى ركن لا يرانا فيه احد
    التقيا

    قال لها اعجبتني واريد ان اتمتع معاك

    قبلت مقابل 10000 دينار

    اخذها الى داره واتفقا على ساعتين فقط

    لا يعلم ما اسمها

    لا تعلم ما اسمه

    لا يعلم هل هي متزوجه او مطلقه او ارمله لا يهم

    اين تسكن اين يسكن هو لا يهم

    هل هذا نكاح متعه او زنى؟

    اعلم انا انك لا تجيبني وستحيلني الى من تمتع بوقت اباحته

    ولكنك لا تملك اجابه عن استفساري

    وبعدها ان اجبتني سوف اجيبك!!!

    السؤال (3)

    نعم في الإماء لسبب انهم يباعن ويشترن

    سؤالك (4)

    القرعة لا ترتقي لإثبات نسب حقيقي و إنما هي أقرب إلى تفويض أمر كفالة الطفل لواحد من الشركاء مقابل دفع ثلثي الدية للشريكين الباقيين ، ولو كانت وسيلة لإثبات نسب حقيقي لما استدعى الأمر دفع مقابل .

    والحمد لله رب العالمين

    ردحذف

    الردود
    1. للاسف ايها المخالف لمنهج الشيعة انت تظع الاشكال وكاننا نتكلم في مايصدر من مولود عن المتعة بينما الاخ ابن النجف يتكلم في مشكلة ( حل انتساب المولود ) لمن يعود ان كان مشكلة الانتساب لمن تعود
      وتقول انكم لايوجد عندكم نكاح متعة لتقعوا في هذا الاشكال وتكونون بحاجة الى القرءة
      طيب نحن عندنا هذا النكاح شرعي
      وانتم ليس عندكم هذا النكاح
      لكن لاتخبرني ان مجتمعاتكم سابقا ليس فيها متعة ( زمن الصحابة اعني ) واليوم الا يوجد عندكم زنا
      وعلى اية حال اليوم لسنا بحاجة الى القرعة او للقافة وعندنا
      dna الذي كنا نفتقده في زمن معاوية

      حذف
  6. الله يوفقك وينصرك بحق محمدوال محمد

    ردحذف 
    1. وإياك ووالديك وما ولدا أخي الكريم بمحمد وآل محمد
      تحياتي
      والله ولي التوفيق

      حذف
    2. السلام عليكم اخي وفقكم الله اريد ..ان اكلمك ...هل لديك حساب فيس بوك او تويتر

      حذف
    3. وعليكم السلام أخي ورحمة الله وبركاته
      اللهم رب العزة آمين أجمعين


      أو على بريد المدونة

      تحياتي

      حذف
  7. نسال الله تعالى ان يجعل هذا العمل المبارك في ميزان حسناتك
    حفظك الله وسدد خطاك وايدك
    وصلى الله علةى محمد واله الطاهرين

    ردحذف
    الردود
    1. بسم الله الرحمن الرحيم
      اللهم صل على محمد وآل محمد
      اللهم رب العزة آمين أجمعين ويجزيك خيرا

      حذف

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق