الحاوي
الكبير - أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي - الجزء
الثالث عشر
وقال أبو
حنيفة : لا يكون الوطء في الدبر زنا ، ولا يجب به الحد ، حتى قال : إنه لا يفسد به
الحج والصيام .
ولا تجب به الكفارة ، ولا يجب به الغسل إلا أن ينزل منه فيغتسل بالإنزال ، استدلالا بأنه استمتاع لا يفضي إلى فساد النسب فلم يتعلق به وجوب الحد كالاستمتاع بما دون الفرج .
يتبع
والحمد لله تعالى رب العالمين
والله تعالى أعلم
اخوكم الفقير الى رحمة ربه
ابن النجف
بغداد في 23 - 06 - 2023




همرا
ردحذفنتا
ردحذف