بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ { وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3) } صَدَقَ اللهُ تَعَالَى الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

الوطء في دبر المرأة والرجل لا يسمى زنى لدى إخواننا من السنة - إمام السنة الأعظم أبو حنيفة


الحاوي الكبير - أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي - الجزء الثالث عشر

وقال أبو حنيفة : لا يكون الوطء في الدبر زنا ، ولا يجب به الحد ، حتى قال : إنه لا يفسد به الحج والصيام  .

ولا تجب به الكفارة ، ولا يجب به الغسل إلا أن ينزل منه فيغتسل بالإنزال ، استدلالا بأنه استمتاع لا يفضي إلى فساد النسب فلم يتعلق به وجوب الحد كالاستمتاع بما دون الفرج .










يتبع

والحمد لله تعالى رب العالمين

والله تعالى أعلم

اخوكم الفقير الى رحمة ربه

ابن النجف

بغداد في 23 - 06 - 2023


هناك تعليقان (2):

Count1

Flag Counter

Count2

Flag Counter

S3

S4

S2

S1

Down

المتابعون