وبعد
ماهي حدود العورة لدى السنة
يقوم الإخوة الوهابية من أتباع الشيخ بإتهام المسلمين الشيعة في
أعراضهم وإتهام نسائهم بالجلوس عاريات أمام محارمهم بشيء لا يوجد فيه الذي يزعموه
وهو بهتان بحق الشيعة لا وجود له على الإطلاق , وسأضع صورة لبهتان
هؤلاء لاحقا
ولكن دعونا نرى ما لدى إخواننا السنة من أقوال صريحة في موضوع
الأثداء , فهل يجوز لنا أن نتهم أخواتنا من السنة بأنهن يجلسن عاريات الصدور أمام
محارمهم خصوصا أن لفظ الثدي موجود في النصوص السنية ولن نحتاج أن نتهم بلا بينة
ولكن هذا لا يجوز شرعا ولا حتى من باب المسوغ العلمي , فالذي في
النصوص سواء السنية منها أو الشيعية لا يقول بجلوس النساء هكذا
النصوص تشير الى حدود العورات وليس أن يجلسن عاريات هكذا
ولكن أضع هذا فقط للرد على تلك الشراذم التي تتهم المسلمين بالباطل ,
ولولا خشية الله لفعلت مثلهم
وأعتذر عن العنوان لكن هو فقط من باب الرد على الفرية وليس أني أقول
بذلك
فإخواننا السنة هم أهلنا وأعراضنا ولا يمكن أن أقع فيهم وفي أعراضهم
وإلا فأكون ممن يقع في نفسه من خلالهم
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أولا نضع صورة الفرية التي في أحد مواقع الوهابية وهذا هو العنوان الذي ينشروه
بنات الرافضة يجالسون محارمهن وهن عاريات الصدر
صحيح مسلم مع شرح النووي وحاشية السندي - جزء 2
تيسير البيان لأحكام القرآن - ابن نور الدين محمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم بن الخطيب اليمني الشافعي
ثم استثنى الله سبحانه أصنافا من الناس: فاستثنى
الزوج وكيره من المحارم بالنسب والمصاهرة، وفرق بينهم، وإن كان تفصيل الإبداء في حقهم
مختلفا، فيجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدنها، ولا يجوز للمحرم إلا ما فوق السرة
وتحت الركبة.
واستثنى أيضا نساءهن، فاقتضى الخطاب بمفهومه أنه لا يجوز لهن أن
يبدين زينتهن لغير نسائهن، وهن المشركات غير المؤمنات، وهو كذلك على الأصح من
الوجهين ، واختار الغزالي أنهن كالمسلمات ، وهو ضعيف مخالف للمفهوم ، ولما روي عن
عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه - أنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح: أما بعد،
فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات، ومعهن نساء أهل الكتاب،
فامنع ذلك، وحل دونه.
فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر العسقلاني -
قال
النووي فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة وهذا مما لا
خلاف فيه وكذا الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع ونبه
صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة على
ذلك بطريق الأولى ويستثنى الزوجان فلكل منهما النظر إلى عورة صاحبه إلا أن في
السوأة اختلافا والأصح الجواز لكن يكره حيث لا سبب وأما المحارم فالصحيح أنه يباح
نظر بعضهم إلى بعض لما فوق السرة وتحت الركبة قال وجميع ما ذكرنا من التحريم حيث
لا حاجة ومن الجواز حيث لا شهوة وفي الحديث تحريم ملاقاة بشرتي الرجلين بغير حائل
إلا عند ضرورة ويستثنى المصافحة ويحرم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان
بالاتفاق قال النووي ومما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس الاجتماع في
الحمام فيجب على من فيه أن يصون نظره ويده وغيرهما عن عورة غيره وأن يصون عورته عن
بصر غيره ويجب الإنكار على من فعل ذلك لمن قدر عليه ولا يسقط الإنكار بظن عدم
القبول إلا إن خاف على نفسه أو غيره فتنة وقد تقدم كثير من مسائل هذا الباب في
كتاب الطهارة
التهذيب في فقه الإمام الشافعي
المجوع شرح المهذب - النووي - ج17
( فصل )
ويجوز لذوى المحارم النظر إلى ما فوق
السرة ودون الركبة من ذوات المحارم لقوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو
آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو
بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الاربة من الرجال)
ويجوز للرجل أن ينظر إلى ذلك من الرجل وللمرأة أن تنظر إلى ذلك من المرأة لانهم
كذوى المحارم في تحريم النكاح على التأييد فكذلك في جواز النظر.
المجوع شرح المهذب - النووي - ج19
حاشية النبراوى على الاقناع شرح الخطيب
لأبي شجاع - الجزء الأول
يتبع
والله تعالى أعلم
والحمد لله تعالى رب العالمين
أخوكم الفقير الى رحمة ربه
ابن النجف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق