- 🟢🟢🟢 القرعة هي السُنة في دعوى الولد - القرعة - القافة القيافة طرق تحديد النسب وإلحاق المولود لدى السنة 🟢🟢🟢
كثيرا ما نسمع من الوهابية أتباع الشيخ ابن تيمية الذي يرى ربه#شاب أمرد لفظ القرعة وأنكم يا شيعة منها ومن هذه الترهات الوهابية
ومشكلة هؤلاء أنهم يتم استغفالهم من قبل فئة جاهلة فتورطهم بالطعن في التشريعات الإسلامية والإلهية والمحمدية من حيث لا يعلمون
وهذا الأمر أحدها
فقبل عدة سنين جاء الوهابية بشيء من السيد الخوئي رحمه الله تعالى وهو يرد على مسألة في إمرأة آيس أو يائس ولدت بعد وطء لأكثر من شخص في طهر واحد
فأجابها السيد الخوئي بأن الأمر يُحسم بالقرعة ( كونها تشريع إسلامي محمدي )
فتلاقفها جهلة القوم وصاروا يستهزئون من الموضوع وهم لا يعلمون أنها لديهم وصحيحة
ووضعنا وقتها في المدونة ردا وها نحن نجدد بعضها ونزيد بمصادر أخرى
فتحديد نسب المولود أو ما يُسمى إلحاق المولود بشخص في الشريعة الإسلامية - وتحديدا سأتكلم هنا عن ما لدى #السنة - يتم بعدة طرق وسأتكلم عن بعضها ولن أشير الى الأخريات
وهذه الطرق ( بعضها كما قلنا ) :
1- القافة أو القيافة
2- القرعة
3 - تخيير الولد ( وهو أن يختار الى أي شخص
يُنسب )
4- وطريق رابع وهو خاص بإمام السنة الأعظم #أبوحنيفة وهو إلحاق المولود بألف رجل لو أدعوه
ومن العجيب في قول أبي حنيفة وأصحابه هذا أن كل هؤلاء يرثوه ويرثهم
والأعجب أنه يقول بإمكانية تخلق الطفل من عدة مياه ( ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى العلي العظيم )
نعود الى النقاط ونبين أن القافة مثلا هي أحد الطرق الشرعية التي يعتمدها إخواننا السنة في تعيين الوالد
ولدى المسلمين الشيعة هي حرام ولا تجوز ( وسأقول لدى الأعم الأغلب إحتياطا )
والقافة أو القيافة طريق شرعي معمول به لدى جمهور السنة ( وإحتياطا سأقول الأعم الأغلب ) خلا أبو حنيفة وأصحابه فهم لا يقولون بها
ويلتقي المسلمون الشيعة مع المسلمين السنة في التعيين بواسطة القرعة ( وأعتقد يخالفهم أبو حنيفة في ذلك وإلا لما نسب المولود الى ألف شخص كونه أصلا يرفض القافة )
فهل يصح أن نقول لهم الآن نفس الذي يقولوه فينا بل ونضيف الطرق الأخرى التي لديهم
فنحن مما أعلم والله تعالى أعلم أننا لا نعتقد إلا بالقرعة التي نجتمع معهم عليها من ضمن النقاط الأربعة أعلاه
فهم من القافة و القرعة والتخيير والألف - عدة مياه ؟
لن أقول ذلك لأننا نصدر هذه الصفحات الى صحائف أعمالنا راجين منه تعالى قبولها بأحسن القبول ومسامحتنا على أي شيء لم نُصِب فيه من باب جهلنا وخطأنا لا من باب التعمد
هذا شيء مما لديهم في ذلك وهو كثير
وبعض المصورات ستكون لعدة صفحات من كتاب ما ( كالمحلى لأبن حزم ونيل الأوطار وغيرهما ) ولكن بعضها ربما لن يكون متسلسلا
ونضع أيضا الرواية الشيعية حول القرعة من كتاب مرآة العقول
ونضع تحريم القافة لدى الشيعة من كلام العلماء
المتقدمين والمتأخرين
هذا تحديث للموضوع والموضوع القديم موجود بعد المصورات
نضع أولا الرواية الشيعية من كتاب مرآة العقول وهي في كتاب الكافي
ونضع الروايات السنية حول القرعة والقافة وبعد تلك المصورات نضع المصادر الشيعية التي تبين حُرمة القافة لدينا
رقم:
|
1901
|
الحديث:
|
1901 - صحيح ) 2339 ) - حدثنا إسحق بن منصور
أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير الحضرمي
عن زيد بن أرقم قال أتي علي بن أبي طالب وهو باليمن في ثلاثة قد وقعوا على امرأة
في طهر واحد فسأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد فقالا لا ثم سأل اثنين فقال
أتقران لهذا بالولد فقالا لا فجعل كلما سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا
فأقرع بينهم وألحق الولد بالذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فذكر ذلك
للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه *
( صحيح) صحيح أبي داود 1963 - 1964
|
المجلد:
|
0
صحيح
ابن ماجة
|
تصوروا إخواني الكرام أن هذا الأمر قد وقع في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم - حسب هذه الرواية - ولم يُنكِر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الحكم الذي صدر عن الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام
وهذه الرواية يقدر المرء منا أن يقوم بنفس فعل الإخوة الطاعنين
ويسوقها في كل النساء في المذهب السني خاصة إذا لم يكن مطلعا بوجودها لدى إخوانه
المسلمين الشيعة فيكون حاله حالهم في الطعن بلا علم
المصدر
الثاني- سنن أبي داوود - الجزء السابع
تختلف الأجزاء بإختلاف الطبعات
رقم:
|
2268
|
الحديث:
|
حدثنا مسدد ثنا يحيى عن الأجلح عن الشعبي عن عبد
الله بن الخليل عن زيد بن أرقم قال : كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم
فجاء رجل من اليمن فقال إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في
ولد وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال لاثنين منهما طيبا بالولد لهذا فغليا
ثم قال لاثنين طيبا بالولد لهذا فغليا ثم قال لاثنين طيبا بالولد لهذا فغليا
فقال أنتم شركاء متشاكسون إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا
الدية فأقرع بينهم فجعله لمن قرع فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت
أضراسه أو نواجذه قال الشيخ الألباني : صحيح
|
المجلد:
|
0
سنن أبي داود
|
رقم:
|
3490
|
الحديث:
|
أخبرنا
عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن أبي الخليل عن
زيد بن أرقم قال : كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه يومئذ
باليمن فأتاه رجل فقال شهدت عليا أتي في ثلاثة نفر ادعوا ولد امرأة فقال علي
لأحدهم تدعه لهذا فأبى وقال لهذا تدعه لهذا فأبى وقال لهذا تدعه لهذا فأبى قال
علي رضي الله عنه أنتم شركاء متشاكسون وسأقرع بينكم فأيكم أصابته القرعة فهو له
وعليه ثلثا الدية فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قال الشيخ
الألباني : صحيح
|
المجلد:
|
0
سنن
النسائي
|
السؤال:
ردحذفامرأة ادعت أنها يائس ، أو ظهرت عليها امارات اليأس ، واطمأنت لذلك وعملت عمل اليائس ، ثم تزوجت بالعقد المنقطع شخصا ، وبعد فترة تزوجت شخصا آخر متعة ، وبعد مدة تزوجت من ثالث متعة ، وبعد هذا الزواج المتكرر حملت المرأة ، ففي هذه الصورة بمن يلحق الولد ؟.. وهل يعتمد على القرعة في المقام ، أم لا ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
حذفاللهم صل على محمد وآل محمد
لم أفهم المراد من هذا الإستفتاء الذي سقته جنابك مثلا لي
فهل لك أن تفهمني الإشكال الذي رأيته فيه رحمنا وإياك ووالدينا ووالديك والمسلمين أجمع الله تعالى
والله ولي التوفيق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال 46
http://arabic.al-khoei.org/matherwithson.htm
الاشكال هو هذا!!!!
ردحذفامرأة ادعت أنها يائس ، أو ظهرت عليها امارات اليأس ، واطمأنت لذلك وعملت عمل اليائس ، ثم تزوجت بالعقد المنقطع شخصا ، وبعد فترة تزوجت شخصا آخر متعة ، وبعد مدة تزوجت من ثالث متعة ، وبعد هذا الزواج المتكرر حملت المرأة ، ففي هذه الصورة بمن يلحق الولد ؟.. وهل يعتمد على القرعة في المقام ، أم لا ؟
جاء الجواب
الفتوى:
في الصورة المفروضة: بما أن علاقة الأول قد انقطعت عن المرأة المذكورة فلا يلحق الولد به ، وحينئذ إن كان عقد الأول والثاني كلاهما في زمان مدة الأول ، فالعقدان كلاهما باطل ، ويكون الوطئ من كليهما شبهة ، وعليه فيكون الولد مرددا بينهما ، فالمرجع في تعيينه القرعة ، وان كان العقدان كلاهما بعد انقضاء المدة ، فكلاهما صحيح ، ويلحق الولد حينئذ بالثالث.
الم تفهم المطلوب؟
ان لم تفهم قل لي كي اضع لك الاشكال
بسم الله الرحمن الرحيم
حذفاللهم صل على محمد وآل محمد
لو عرفت الإشكال في ما نقلت لرددت عليك
فما يضرك أن تبين لي الإشكال - حتى على فرض أني أعلم ما الإشكال - ووالله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة أني لا أعرف أين الإشكال في ما نقلت لي
مع هذا إعتبرني أعرف وبينه لي
بين لي الإشكال في ما نقلت إلي من فتوى كي أرد عليك
والله ولي التوفيق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاشكال هو
ردحذفهذه المسائل تقع اما في الجواري (الإماء او نكاح المتعه)
امرأة ادعت أنها يائس ، أو ظهرت عليها امارات اليأس ، واطمأنت لذلك وعملت عمل اليائس ، ثم تزوجت بالعقد المنقطع شخصا ، وبعد فترة تزوجت شخصا آخر متعة ، وبعد مدة تزوجت من ثالث متعة ، وبعد هذا الزواج المتكرر حملت المرأة ، ففي هذه الصورة بمن يلحق الولد ؟.. وهل يعتمد على القرعة في المقام ، أم لا ؟
امر كارثي قد يؤدي الى اختلاط الانساب
كان يقع في زمن الجواري وحالات نادره والان يقع في متعة نساء الرافضه
بسم الله الرحمن الرحيم
حذفاللهم صل على محمد وآل محمد
على راسي أخي
هكذا يكون عرض الأمور كي يقدر المرء يجيب مع ما سلبك الله تعالى من نعمة الإنصاف ووالطعن بإخوانك المسلمين الشيعة ونسائهم ...
ولكن لا بأس أحتسب كل ذلك عند الله تعالى
فأنا أزرع في صحيفة أعمالي لأحصدها يوم الحشر بالرد عليك إن شاء الله تعالى
الآن لأستفهم من جنابك كي يكون ردي مناسباوخذني بحلمك إن لم يكن بعلمك
1- هل ترى إي إشكال في القرعة كمبدأ شرعي قبله الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم - بإقراره فعل الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام بقضية اليمن والإقرار كان بضحكه بأبي وأمي حتى بانت نواجذه ولم يرفض حكمه ذاك ولو بإشارة تنهى عن ذلك
ويضاف الى ذلك تشريع أئمة المذاهب السنية للقرعة كأحد ثلاث مناهج في تعيين نسب الطفل إن لم يكن هناك قافة أو لم يذهبوا لتخيير المولود بين المتنازعين فيه
2- هل ترى أن هذا الأمر عند الشيعة عام وعند السنة حالات نادرة - نعم فالإنصاف شيء خاص لثلة الذين آنوا كما بين ذلك الله تعالى في خطابه لهم وأُقدِر لك بعدك عنه حيث سلبك الله تعالى تلك االنعمة حين صرت تتبع باغيا تأخذ منك منهجه
أكرر
هل ترى أن هذا الأمر بالقرعة في كل نساء إخوانك المسلمين الشيعة
أقصد
من تتمتع من النساء - هل كل من تتمتع من النساء تقع في هذا الإشكال وينطبق هذا السؤال على كل الشيعة أو أنه "حالة نادرة" كون المعروف أن لزواج المتعة شروط
وياليت تنتبه لكلمة ( من ) التبعيضية في سؤالي
3- هل تعتقد أن القرعة كانت في الإماء فقط أم أنه صح في النكاح العادي عند إخواني السنة كفتوى
ويقينا أن إعتقادي فيه أنه في حالات خاصة عند كل المذاهب الإسلامية وهذا ما أدين الله تعالى به ولا أحب أن أتي برواية في حالة معينة وأعممها على كل المذهب كما تفعل جنابك
حيث قال الله تعالى عز من قائل مخاطبا ثلة أتمنى من كل قلبي أن أكون منهم بتطبيقي لما أمرنا فيها فقال تعالى
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وأتقوا الله إن الله خبير بما تعملون
يالله ما أجمله من قول
لكن هيهات لك ياأخي أن تفقهه مع الأسف
4- قولك بإختلاط الأنساب فهل ترى أن الخياران الآخران اللذان عرضتهما من ضمن خيارت تحديد النسب لا يوجد فيه ضياع للأنساب ؟؟؟
أقصد القافة وتخيير الولد
هل فيهما حفظ للأنساب
مع العلم أن هذا شيء عمل به الخليفة عمر وعمل به أئمة المذاهب الحنبلي الذي تتبعه والشافعي على أقل تقدير
هداني وإياك الله تعالى الى ما يحبه تعالى ويرضاه
والله ولي التوفيق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه
سؤالك رقم (1) ان صحت الروايه وان كان فيها بحث واشكاليات فنقول.
(((أما عن سؤالك الأول : فالقرعة لا تكون وسيلة شرعية في الحالة التي نصت عليها الرواية إلا إذا كانت أم الولد أمة مملوكة و إلا فقد لحق النسخ هذه الوسيلة ، و مع ذلك فالقرعة لا ترتقي لإثبات نسب حقيقي و إنما هي أقرب إلى تفويض أمر كفالة الطفل لواحد من الشركاء مقابل دفع ثلثي الدية للشريكين الباقيين ، ولو كانت وسيلة لإثبات نسب حقيقي لما استدعى الأمر دفع مقابل .
و لعل عليّا رضي الله عنه استوحي فكرة هذه الوسيلة من قوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ ، هذا و قد كانت في عهد رسول الله وسائل أنجع من القرعة أبرزها القيافة .
سؤالك الثاني (2)
الجواب نعمم قد يكون عند السنه نادر بل اقل من النادر والسبب لا يحدث في حالات الزواج الرسمي بسبب القوانين والاعراف التي تقيده ولا يوجد في وقتنا هذا جواري
ولكن في نكاح المتعه قد يحدث لان اصله يحدث في السر ولا قيود تقيد المتمتعه او المتمتع
ان كنت انا مخطئ فقل لي ليس هكذا يكون نكاح المتعه
رجل يسير في سوق اعجبته مواليه اعطاها غمزه فضحكت له اشار لها تعالي الى ركن لا يرانا فيه احد
التقيا
قال لها اعجبتني واريد ان اتمتع معاك
قبلت مقابل 10000 دينار
اخذها الى داره واتفقا على ساعتين فقط
لا يعلم ما اسمها
لا تعلم ما اسمه
لا يعلم هل هي متزوجه او مطلقه او ارمله لا يهم
اين تسكن اين يسكن هو لا يهم
هل هذا نكاح متعه او زنى؟
اعلم انا انك لا تجيبني وستحيلني الى من تمتع بوقت اباحته
ولكنك لا تملك اجابه عن استفساري
وبعدها ان اجبتني سوف اجيبك!!!
السؤال (3)
نعم في الإماء لسبب انهم يباعن ويشترن
سؤالك (4)
القرعة لا ترتقي لإثبات نسب حقيقي و إنما هي أقرب إلى تفويض أمر كفالة الطفل لواحد من الشركاء مقابل دفع ثلثي الدية للشريكين الباقيين ، ولو كانت وسيلة لإثبات نسب حقيقي لما استدعى الأمر دفع مقابل .
والحمد لله رب العالمين
ردحذف
للاسف ايها المخالف لمنهج الشيعة انت تظع الاشكال وكاننا نتكلم في مايصدر من مولود عن المتعة بينما الاخ ابن النجف يتكلم في مشكلة ( حل انتساب المولود ) لمن يعود ان كان مشكلة الانتساب لمن تعود
حذفوتقول انكم لايوجد عندكم نكاح متعة لتقعوا في هذا الاشكال وتكونون بحاجة الى القرءة
طيب نحن عندنا هذا النكاح شرعي
وانتم ليس عندكم هذا النكاح
لكن لاتخبرني ان مجتمعاتكم سابقا ليس فيها متعة ( زمن الصحابة اعني ) واليوم الا يوجد عندكم زنا
وعلى اية حال اليوم لسنا بحاجة الى القرعة او للقافة وعندنا
dna الذي كنا نفتقده في زمن معاوية
الله يوفقك وينصرك بحق محمدوال محمد
ردحذفوإياك ووالديك وما ولدا أخي الكريم بمحمد وآل محمد
حذفتحياتي
والله ولي التوفيق
السلام عليكم اخي وفقكم الله اريد ..ان اكلمك ...هل لديك حساب فيس بوك او تويتر
حذفوعليكم السلام أخي ورحمة الله وبركاته
حذفاللهم رب العزة آمين أجمعين
أو على بريد المدونة
تحياتي
نسال الله تعالى ان يجعل هذا العمل المبارك في ميزان حسناتك
ردحذفحفظك الله وسدد خطاك وايدك
وصلى الله علةى محمد واله الطاهرين
بسم الله الرحمن الرحيم
حذفاللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم رب العزة آمين أجمعين ويجزيك خيرا