وَبِه تَعَالَى أَسَتعَيِّن
اللَّهُمّ صِلّ عَلَى مُحَمَّد وَآل مُحَمَّد وَأَحْلُل عقدة مِن لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلَي
السّلام عَلَيك سَيِّدَي يارسول الله يا مُحَمَّد بْن عَبْد الله وَعَلَى آلك الطَّيِّبِين الطَّاهِرِين وَعَلَى أمِك وَأَبِيك وَعَلَى أَجدادَك الغُر الْمَيَامِين لاسِيَّمَا جدِك عَبْد المُطَّلِب وَأَعْمَامَك أَبُو طَالِب وَالْحَمْزَة وَالْعَبَّاس وَرَحْمَةُ الله وبركاته
وَصْلِ اللَّهُمّ عَلَى نَبِيِّنَا الْعَرَبِيّ الْأُمِّيّ الْقرَشِيّ الْمُصْطَفى مُحَمَّد بْن عَبْد الله وَعَلَى آله الطَّيِّبِين الطَّاهِرِين المُطَهرين
قال الله تعالى عز من قائل
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ } (8) سورة المائدة
وقد بين لنا الله تعالى أيضا في محكم كتابه العزيز
أن أكثرهم للحق كارهون
فلا أتوقع ممن يكره الحق وليس من الذين آمنوا أن ينصف نفسه , فكيف سينصف غيره
والله تعالى من وراء القصد وهو تعالى أعلم بما تخفيه الأنفس
وهو تعالى من وراء القصد وهو ولي التوفيق
أخوكم الفقير الى رحمة ربه
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وبعد
الموضوع الرئيسي عن المتعة في هذه الصفحة من المدونة
سأل أحد الأشخاص من أتباع الشيخ سؤالا عن كيف تعرف الفرق بين نِكاح
المتعة وبين فاحشة الزنا أجلكم الله
فنقول إبتداءا أن أبسط طريق لمعرفة الحلال من الحرام في كل شيء وليس
في هذا الأمر هو موافقة ذلك الشيء للشريعة السمحاء
فنِكاح المتعة تشريعا إسلاميا محمديا لم يسبق رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم بتشريعه أو إباحته قط
والدليل هو شهادة عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما
بينت أنواع الأنكحة في الجاهلية
فقالت كما جاء في صحيح
البخاري
فإذا عرفنا هذا من لسان عائشة زوج رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم وهي التي عاشت حقبة لم يعيشها من يدعي أن هذا النِكاح كان موجودا
قبل التشريع المحمدي له
ولم يصلنا أي نص بوجود نِكاح المتعة قبل الإسلام على
الإطلاق , وما يُتناقل هنا وهناك في المواقع عن فلان وعن علتان لا أساس له في
الأثر الصحيح ولا حتى الأثر الضعيف لنركن إليه
فمن أين أتى هذا النِكاح " الدخيل " على العرب والمسلمين ؟
ومن أباحه للمسلمين ليعملوا به ولو لمرة واحدة على أقل تقدير , فكما
نعلم من ما وصلنا من أثرٍ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إباحة لمرتين
وتحريم مزعوم عنه لمرتين
فهل يبيح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي وأمي
قبيحا قط ؟
وهل كانت هذه الإباحة لتينك المرتين اللتين يرويهما
الإخوة السنة في كتبهم ( مع روايتهم للتحريم أيضا ) كان بعلم الله تعالى ورِضاه أم
غاب عنه تعالى - والعياذ بالله - ما قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
لمرتين ؟
فإن كان بعلم الله - وهو بعلمه يقينا - فهو قبول بهذه
الإباحة سواء كان النِكاح جاهليا أم لم يكن ,
حيث أننا نسمع دوما مقارنة الإخوة من أتباع الشيخ بين
الخمر والمتعة
ومع أننا لم نرى إباحة قطعية في الخمر وإنما نهيا وبيان
حاله بإنه رِجس , ولكننا بالمقابل نرى إباحة لمرتين لهذا النِكاح ( على فرض كونه نِكاحا جاهليا وهو ليس كذلك )
ولا ننسى أن هذه الإباحة لنِكاح المتعة لها تبِعات كثيرة
, وأهمها الولد الذي يأتي من هذا النِكاح , فما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم أن يبيح قبيحا كما أسلفنا لا سيما فاحشة الزنا والعياذ بالله ( للقائلين بأن
هذا النِكاح يشبه الزنا والعياذ بالله )
لنرى معا كيف علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
أصحابه على هذا النِكاح , وما سنراه دليلا آخر على عدم معرفة الصحابة بهكذا أمر ,
فلو عرفوه لما أحتاجوا أن يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الكيفية
لنضع شرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذه السنة
المحمدية التي أباحها لمرتين ( ثم حرمها حسب ما يُزعم ) لكني سأقبل بذلك وآخذ
الشهادة من كتب الإخوة السنة على الإباحة وهو الموضوع الذي نتكلم فيه ( أن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قبِل به على الصحابة وإن كان زنا فلن يقبل به
لإنه لا ينكح الزانية إلا زانٍ مثلها )
المصدر - صحيح البخاري
( أُّيمَا رجلٍ وامرأةٍ توافقَا، فعشرةُ ما
بينَهما ثلاثُ ليالٍ ، فإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدا ، أويَتَتَارَكَا
تَتَارَكَا )
الآن هلا تفضل علينا أي أخ ببيان تحت أي باب يقع هذا
النوع من النِكاح خصوصا أنه مختوم بختم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبصمته
بأبي وأمي واضحة عليه يرويه البخاري تحت باب نِكاح المتعة ( الذي كان معمولا به وبأمره صلى الله عليه وآله وسلم ) فماذا تسمونه أنتم القائلين أنه لم يبيح غير النِكاح
الدائم
لنتصور أن شخصا اليوم , يذهب الى المركز التجاري ويُعجب
بأحداهن فيتفقان لوقتٍ معين ( سويعات تصل الى أثنان وسبعون ساعة كما في حديث رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم الحجة على كل خلقه تعالى وعلى أساس وفرضية أن ما أحله رسول الله ليس منسوخا )
فإذا أحبا أن يتزايدا فوق السويعات فهو لهم أو يتتاركا إن
لم يُحِبا أن يستمرا معا
أسألكم بالله ماذا سنسمي هذا الفعل لو وقع من أحدهم ؟!
وكيف نعرف أن ما قام به هذان ( المُتفِقان ) يقع تحت باب الزنا والعياذ بالله أم تحت باب الإباحة الإسلامية المحمدية وبمباركة الشارع المقدس له , فهو صادر عن من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيٌ
يوحى
المصدر - صحيح مسلم
بعد بيان الرخصة الإلهية وأن المتعة هو باب من أبواب النِكاح الشرعي الحلال أحله الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم , ثم نهى عنه عمر بعد مضي شطر من خلافته في قضية عمرو بن حريث
وأختلف المسلمين على ذلك النهي الذي أصبح فيما بعد تحريما منسوبا الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , فنسأل سؤالا بسيطا للقائلين بالتحريم النبوي المزعوم
لو كان ذلك التحريم قد صدر من المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم , فلماذا لم ينتهي الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي خلافة أبو بكر وصدرا من خلافة عمر حتى تم النهي بالمقولة المشهورة له ( متعتان أحلهما الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا انهى عنهما وأعاقب عليها )
لماذا لم يكتفي بالإشارة الى ذلك التحريم النبوي ليرتدع عنه الصحابة والتابعين وهو "المُصدق" لديهم
ونضع للإخوة الكرام شهادته على حليته في عهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعهد سلفه أبو بكر ولا ننسى إستمرارها شوطا من خلافته
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق