share us on

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ { والْعَصْرِ (1) إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3) } صَدَقَ اللَّه الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ - - بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ { مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18) } صَدَقَ اللَّه الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

إعارة الفروج عند أهل السنة - أحل من الطعام - إعارة الفروج عند السنة - إعارة الفروج عند الوهابية

وَبِه تَعَالَى أَسَتعَيِّن
اللَّهُمّ صِلّ عَلَى مُحَمَّد وَآل مُحَمَّد وَأَحْلُل عقدة مِن لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلَي





السّلام عَلَيك سَيِّدَي يارسول الله يا مُحَمَّد بْن عَبْد الله وَعَلَى آلك الطَّيِّبِين الطَّاهِرِين وَعَلَى أمِك وَأَبِيك وَعَلَى أَجدادَك الغُر الْمَيَامِين لاسِيَّمَا جدِك عَبْد المُطَّلِب وَأَعْمَامَك أَبُو طَالِب وَالْحَمْزَة وَالْعَبَّاس وَرَحْمَةُ الله وبركاته
وَصْلِ اللَّهُمّ عَلَى نَبِيِّنَا الْعَرَبِيّ الْأُمِّيّ الْقرَشِيّ الْمُصْطَفى مُحَمَّد بْن عَبْد الله وَعَلَى آله الطَّيِّبِين الطَّاهِرِين المُطَهرين
قال الله تعالى عز من قائل
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ } (8) سورة المائدة
وقد بين لنا الله تعالى أيضا في محكم كتابه العزيز
أن أكثرهم للحق كارهون
فلا أتوقع ممن يكره الحق وليس من الذين آمنوا أن ينصف نفسه , فكيف سينصف غيره
والله تعالى من وراء القصد وهو تعالى أعلم بما تخفيه الأنفس
وهو تعالى من وراء القصد وهو ولي التوفيق
أخوكم الفقير الى رحمة ربه
ابن النجف
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وبعد

المحلى - ابن حزم الأندلسي 

مسألة: من أحل فرج أمته لغيره؟

نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا يقول: قال ابن عباس: إذا أحلت امرأة الرجل، أو ابنته، أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها، فليجعل به بين وركيها؟ .

قال ابن جريج: وأخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى به بأسا، وقال: هو حلال فإن ولدت فولدها حر، والأمة لامرأته، ولا يغرم الزوج شيئا.

قال ابن جريج: وأخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاوس أنه قال: هو أحل من الطعام، فإن ولدت فولدها الذي أحلت له، وهي لسيدها وقال مالك، وأصحابه: لا حد في ذلك أصلا.



الدر المنثور - السيوطي - الجزء العاشر 

وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال : اذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها.

وأخرج عبد الرزاق ، عن طاووس أنه قال : هو أحل من الطعام فان ولدت فولدها للذي أحلت له وهي لسيدها الأول.

وأخرج عبد الرزاق عن عطاء قال : كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وأبيه والمرأة لزوجها ولقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه.


التلخيص الحبير - ابن حجر العسقلاني 

التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير

1571 - قوله: روي أن عطاء بن أبي رباح كان يجوز وطأ الجارية المرهونة بإذن مالكها.

[4078]- قال عبد الرزاق : حدثنا ابن جريج أخبرني عطاء، قال: يحل الرجل وليدته لغلامه، أو ابنه، أو أخيه، أو أبيه، والمرأة لزوجها، وما أحب أن يفعل ذلك وما بلغني عن ثبت. وقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه.

[4079]- ثم روى بسنده عن طاوس أنه قال: هو أحل من الطعام، فإن ولدت فولدها للذي أحلت له، وهي لسيدها الأول.

[4080]- أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار: أنه سمع طاوسا يقول: قال ابن عباس: إذا أحلت المرأة للرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها ، فليصبها وهي لها .

وأخبرنا معمر قال: قيل لعمرو بن دينار في ذلك؟ "فقال: لا تعار الفروج.









مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي - زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: 795هـ)

ومن رد على سعيد بن المسيب قوله في إباحته المطلقة ثلاثا بمجرد العقد، وغير ذلك مما يخالف السنة الصريحة، ورد على الحسن قوله في ترك الإحداد عن المتوفى عنها زوجها، وعلى عطاء قوله في إباحته إعارة الفروج، وعلى طاوس قوله في مسائل متعددة شذ بها عن العلماء، وعلى غير هؤلاء ممن أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ومحبتهم والثناء عليهم.


الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك - الجزء الثالث

 وحد مرتهن وطئ) أمة مرهونة عنده (بلا إذن) من راهنها في الوطء إذ لا شبهة له فيها (وإلا) بأن أذن له راهنها في وطئها (فلا) يحد نظرا لقول عطاء بجواز إعارة الفروج، فهو شبهة تدرأ الحد، قال في المدونة: لو اشترى المرتهن هذه الأمة وولدها لم يعتق الولد عليه، لأنه لم يثبت نسبه له، وهذا إذا لم يأذن له الراهن في الوطء إذ لو أذن له فيه كانت أم ولد ولذا قال: (وقومت) الموطوءة بإذن (عليه) : أي على المرتهن الواطئ (بلا ولد حملت أم لا) : لأن حملها انعقد على الحرية بالإذن فلا قيمة له ويلزم الواطئ قيمتها للراهن، وقد ملكها. وأما الموطوءة بلا إذن فتقوم بولدها لأنه رقيق، وتقويمها لأجل علم ما نقصها الوطء والحمل وترجع لربها مع ولدها. 

============

النكاح وليس للسيد انتزاع الزوجة من عبده كما لو باعها السيد فلا يكون البيع والرهن مانعا من وطء الزوجة.

قوله: [إذ لا شبهة له فيها] : أي لأن وطأه لها زنا محض فيحد ولو ادعى لجهل ولو أتت بولد يكون رهنا مع أمه.

قوله: [بجواز إعارة الفروج] : أي فعطاء - أحد المجتهدين - يقول بجواز إعارة فروج الإماء للأجانب، وإن كان قولا أجمعت المذاهب الأربعة على خلافه فيراعى لدرء الحدود.

قوله: [لأنه لم يثبت نسبه له] : لكنه لو كان الولد أنثى لحرم على الواطئ نكاحها، لقول خليل فيما تقدم وحرم أصوله وفصوله وإن خلقت من مائه.

قوله: [إذ لو أذن له فيه كانت به أم ولد] : محل هذا إذا كانت غير متزوجة وإلا حد ولا تصير به أم ولد.

قوله: [لأن حملها انعقد على الحرية] : أي للحوقه بالمرتهن ومحل انعقاده على الحرية إن كان الأب حرا، وإلا فلا يكون الولد خيرا من أبيه.

قوله: [فلا قيمة له] : أي فلا ثمن له يدفع في الرهن.

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - محمد بن عبد الله بن أبي بكر الحثيثي الصردفي الريمي، جمال الدين (المتوفى: 792هـ)

مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء لا يحل للمرتهن وطء الجارية المرهونة ولو أذن له الراهن وعند عطاء يحل له الوطء.



والله تعالى أعلم

والحمد لله تعالى رب العالمين

أخوكم الفقير الى رحمة ربه

ابن النجف

بغداد في 26 - 10 - 2020 


هناك 3 تعليقات:

  1. الروايات كلها ضعيفة بدون سند ي ابن المتعة

    ردحذف
  2. يتوقع من ابن المتعة أن يحب هذه القذرات

    ردحذف