تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
- عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي – الجزء الأول
قال - رحمه الله -: (لا لبغي، وقطع طريق) أي لا من قتل لأجل بغي بأن
كان مع البغاة، ولا من قتل لأجل قطع طريق فإنهما لا يغسلان، ولا يصلى عليهما أيضا
إهانة لهما، وقيل يغسلان، ولا يصلى عليهما للفرق بينهما وبين الشهيد، وقيل هذا إذا
قتلا في حالة المحاربة قبل أن تضع الحرب أوزارها، وأما إذا قتلا بعد ثبوت يد
الإمام عليهما فإنهما يغسلان ويصلى عليهما، وهذا تفصيل حسن أخذ به الكبار من
المشايخ. والمعنى فيه أن قتل قاطع الطريق في هذه الحالة حد أو قصاص، وقد تقدم أنه
يغسل ويصلى عليه، وقتل الباغي في هذه الحالة للسياسة أو لكسر شوكتهم فينزل منزلته
لعود منفعته إلى العامة،
وقال الشافعي: يغسلان ويصلى عليهما كيفما كان؛ لأنه مسلم قتل بحق فصار
كمن قتل بالقصاص أو بالحد،
ولنا أن عليا - رضي الله عنه - لم يصل على أصحاب النهروان، ولم يغسلهم فقيل له أكفار هم فقال أخواننا بغوا علينا فأشار إلى العلة، وهي البغي وعلي - رضي الله عنه - هو القدوة في هذا الباب على ما يأتي بيانه في السير إن شاء الله تعالى؛ ولأنه قتل ظالما لنفسه محاربا للمسلمين كالحربي فلا يغسل، ولا يصلى عليه عقوبة له وزجرا لغيره كالمصلوب يترك على الخشبة عقوبة له وزجرا لغيره،
يتبع
والحمد لله تعالى رب العالمين
والله تعالى أعلم
اخوكم الفقير الى رحمة ربه
ابن النجف
بغداد في 08 - 01 - 2021
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق